تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
34
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
اليد مقام القطع لان القطع في باب أداء الشهادة اخذ على النحو الصفتية واما في مقام عمل الشاهد لنفسه فجاز تعويله باليد أو البيّنة مثلا إذا كان المال الذي فيه الدعوى تحت يد شخص جاز للشاهد ان يشتريه استنادا إلى اليد واعلم أن صاحب الكفاية موافق مع الشيخ في قطع طريقي محض أي يقولان ان الطرق والامارات قائمة مقام هذا القطع واما إذا أخذ القطع الطريقي في الموضوع فهذا محل النزاع بينهما قال الشيخ ان القطع الذي أخذ في الموضوع بنحو الطريقية يقيم مقامه الطرق والامارات بدليل حجيتها أي تقيم الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي بنفس الدليل الذي يدل على اعتبار الامارات وحجيتها واما صاحب الكفاية فيقول ان الامارات لم تقم مقام القطع الموضوعي الطريقي بالدليل الاعتبار الحاصل ان المصنف موافق للشيخ في الجهتين . أي توافقا في صورة القطع الطريقي المحض في إقامة الامارات مقامه بدليل اعتبارها وكذا توافقا في صورة كونه صفة خاصة في عدم قيام الامارات مقامه . واختلافهما في صورة واحدة وهي فيما اخذ القطع فيه في الموضوع على النحو الطريقية فان الشيخ قائل هنا بقيام الامارات مقامه واما صاحب الكفاية فيقول ان الامارات لا تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي . وتذكر هنا الجملة المعرضة وهي ما الفرق بين الطرق والامارات فيقال ان الطرق مثبتة للاحكام الكلية الإلهية وان الامارات مثبتة للموضوعات الخارجية قال شيخنا الأستاذ ان مثلهما كمثل الجار